السيد الخميني
448
تحرير الوسيلة
المتعلق بالأموال ونحو ذلك مما هي حقوق آدمي ، ولا تقبل شهادتهن فيما يوجب القصاص . مسألة 6 - من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات ، وضابطه كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة كالقرن والرتق والقرحة في الفرج دون الظاهرة كالعرج والعمى . مسألة 7 - كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصية ، والاثنتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ، ولا يلحق بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلا . فروع : الأول - الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار . الثاني - حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محققة نفذ الحكم ظاهرا وواقعا ، وإلا نفذ ظاهرا لا واقعا ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها . الثالث - الأحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك ، والوجوب على فرضه كفائي لا يتعين عليه إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل ، ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، والوجوب هاهنا أيضا كفائي .