السيد الخميني

449

تحرير الوسيلة

القول في الشهادة على الشهادة مسألة 1 - تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات . وكذا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك مما هو حق آدمي . مسألة 2 - لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، ولا بد في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حق الله محضا كحد الزنا واللواط أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي كحد القذف والسرقة . مسألة 3 - إنما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لاجراء الحد وأما في سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه ، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بأم الموطوء وأخته وبنته ، وكذا سائر ما يترتب على الواقع المشهود به غير الحد . مسألة 4 - تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحد ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامة بل والأهلة أيضا . مسألة 5 - لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا . مسألة 6 - يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كل واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كل واحد تقبل ، وكذا لو شهد شاهد