السيد الخميني

443

تحرير الوسيلة

بها ، وأما اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك . مسألة 4 - لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة ، كبيع الصرف وبيع الأكفان وصنعة الحجامة والحياكة ونحوها ، ولا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالأجذم والأبرص . الخامس - طيب الموالد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا وإن أظهر الاسلام وكان عادلا ، وهل تقبل شهادته في الأشياء اليسيرة ؟ قيل : نعم ، والأشبه لا ، وأما لو جهلت حاله فإن كان ملحقا بفراش تقبل شهادته وإن أنالته الألسن ، وإن جهلت مطلقا ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال . السادس - ارتفاع التهمة لا مطلقا بل الحاصلة من أسباب خاصة ، وهي أمور : منها - أن يجر بشهادته نفعا له عينا أو منفعة أو حقا كالشريك فيما هو شريك فيه ، وأما في غيره فتقبل شهادته ، وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به ، بخلاف غير المحجور عليه ، وبخلاف مال لم يتعلق حجره به ، والوصي والوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال ، بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدعيين بحق ولايتهما ، وأما عدم القبول مطلقا منهما ففيه تأمل ، وكشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة ، إلى غير ذلك من موارد جر النفع . ومنها - إذا دفع بشهادته ضررا عنه ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأ ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي في مثل الموردين المتقدمين . ومنها - أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوه ، وتقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق ، وأما ذو العداوة الدينية فلا ترد شهادته له أو عليه حتى إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك . ومنها - السؤال بكفه ، والمراد منه من يكون سائلا في السوق