السيد الخميني
444
تحرير الوسيلة
وأبواب الدور وكان السؤال حرفة وديدنا له ، وأما السؤال أحيانا عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته . ومنها - التبرع بالشهادة في حقوق الناس ، فإنه يمنع عن القبول في قول معروف ، وفيه تردد ، وأما في حقوق الله كشرب الخمر والزنا وللمصالح العامة فالأشبه القبول . مسألة 5 - النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده . والأخ لأخيه وعليه ، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه ، وهل تقبل شهادة الولد على والده ؟ فيه تردد ، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجتها وعليها وشهادة الزوجة لزوجها وعليه ، ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة ، وفي اعتبارها في الزوجة وجه ، والأوجه عدمه ، وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية ، فعلي القول بالاعتبار لا تثبت ، وعلى عدمه يثبت الربع . مسألة 6 - تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له ، وإن كانت الصداقة بينهما أكيدة والموادة شديدة ، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له ، وهل تقبل شهادة الأجير لمن آجره ؟ قولان أقربهما المنع ، ولو تحمل حال الإجارة وأداها بعدها تقبل . مسألة 7 - من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئا في تلك الحال ثم زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل ، وكذا لو أقامها في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زواله ، من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما . مسألة 8 - إذا سمع الاقرار مثلا صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود له أول عليه ، فلا يتوقف كونه شاهدا على الاشهاد والاستدعاء ، فحينئذ إن لم يتوقف أخذ الحق على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة والسكوت ، وإن