السيد الخميني

440

تحرير الوسيلة

مسألة 20 - يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق في مقابل حقه من أي نوع كان ، فلو كان المطلوب عينا يجوز التقاص من المنفعة إذا عثر عليها أو الحق كذلك وبالعكس . مسألة 21 - إنما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلفه ، وإلا فلا يجوز بعد الحلف ، ولو اقتص منه بعده لم يملكه . مسألة 22 - يستحب أن يقول عند التقاص : " اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني ، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما " وقيل يجب ، وهو أحوط . مسألة 23 - لو غصب عينا مشتركا بين شريكين فلكل منهما التقاص منه بمقدار حصته ، وكذا إذا كان دين مشتركا بينهما ، من غير فرق بين التقاص بجنسه أو بغير جنسه ، فإذا كان عليه ألفان من زيد فمات وورثه ابنان فإن جحد حق أحدهما دون الآخر فلا إشكال في أن له التقاص بمقدار حقه ، وإن جحد حقهما فالظاهر أنه كذلك ، فلكل منهما التقاص بمقدار حقه ، ومع الأخذ لا يكون الآخر شريكا ، بل لا يجوز لكل المقاصة لحق شريكه . مسألة 24 - لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقه في مورده ، وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات فيجوز المقاصة في كلها .