السيد الخميني

441

تحرير الوسيلة

كتاب الشهادات القول في صفات الشهود وهي أمور : الأول - البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميز مطلقا ولا بشهادة المميز في غير القتل والجرح ، ولا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر ، وأما لو بلغ عشرا وشهد بالجراح والقتل ففيه تردد ، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبية مطلقا . الثاني - العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون حتى الأدواري منه حال جنونه وأما حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه وكمال فطنته ، وإلا لم تقبل ، ويلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله ، وفي مثل ذلك يجب الاستظهار على الحاكم حتى يستثبت ما يشهدون به ، فاللازم الاعراض عن شهادتهم إلا في الأمور الجلية التي يعلم بعدم سهوهم ونسيانهم وغلطهم في التحمل والنقل .