السيد الخميني
433
تحرير الوسيلة
فاليد محكمة ، ويكونان ذو اليد منكرا والقول قوله ، نعم لو قامت البينة بأن يد زيد على هذا الشئ كان غصبا من عمرو أو عارية أو أمانة ونحوها فالظاهر سقوط يده ، والقول قول ذي البينة مسألة 8 - لو تعارضت البينات في شئ فإن كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج ورفض بينة الداخل وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح ، وإن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بينة الخارج وعدم اعتبار الداخل ، وإن كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه فالظاهر سقوط البينتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة ، لكن المسألة بشقوقها في غاية الاشكال من حيث الأخبار والأقوال ، وترجيح أحد الأقوال مشكل وإن لا يبعد في الصورة الأولى ما ذكرناه . خاتمة فيها فصلان : الأول في كتاب قاض إلى قاض مسألة 1 - لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلا بالانشاء لفظا ، ولا عبرة بالانشاء كتبا ، فلو كتب قاض إلى قاض آخر بالحكم وأراد الانشاء بالكتابة لا يجوز للثاني إنفاذه وإن علم بأن الكتابة له وعلم بقصده . مسألة 2 - إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الانشاء لفظا إلى حاكم آخر إما بالكتابة أو القول أو الشهادة ، فإن كان بالكتابة بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه فلا عبرة بها حتى مع العلم بأنها له وأراد مفادها ، وأما القول مشافهة فإن كان شهادة على إنشاء السابق فلا يقبل إلا مع شهادة عادل آخر ، وأولى بذلك ما إذا قال : ثبت عندي كذا ، وإن كان الانشاء بحضور