السيد الخميني

423

تحرير الوسيلة

أن فيهم عدلين كفى في الحكم ، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما . مسألة 28 - لا يشترط في الحكم بالبينة ضم يمين المدعي ، نعم يستثنى منه الدعوى على الميت ، فيعتبر قيام البينة الشرعية مع اليمين الاستظهاري فإن أقام البينة ولم يحلف سقط حقه ، والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممن له نحو شباهة بالميت في عدم إمكان الدفاع لهم به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبينة من دون ضم يمين ، وهل ضم اليمين اليمين بالبينة منحصر بالدين أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحق ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن قرب ، نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميت إذا تلفت مضمونة عليه . فروع : الأول - لو كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق فالظاهر أن ثبوت الحق إلى ضم اليمين إلى البينة ، ومع عدم الحلف يسقط الحق وإن كان الوارث متعددا لا بد من حلف كل واحد منهم على مقدار حقه ، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حق الحالف وسقط حق الناكل . الثاني - لو شهدت البينة باقراره قبل موته بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة فهل يجب ضم اليمين أو لا ؟ وجهان أوجههما وجوبه ، وكذا كل مورد يعلم أنه على فرض ثبوت الدين سابقا لم يحصل الوفاء من الميت . الثالث - لو تعددت ورثة الميت فادعى شخص عليه وأقام البينة تكفي يمين واحدة بخلاف تعدد ورثة المدعي كما مر . الرابع - اليمين للاستظهار لا بد وأن تكون عند الحاكم ، فإذا قامت