السيد الخميني
424
تحرير الوسيلة
البينة عنده وأحلفه ثبت حقه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث . الخامس - اليمين للاستظهار غير قابلة للاسقاط ، فلو أسقطها وارث الميت لم تسقط ، ولم يثبت حق المدعي بالبينة بلا ضم الحلف . القول في الشاهد واليمين مسألة 1 - لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدعي ، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق الله تعالى كثبوت الهلال وحدود الله ، وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلهما حتى مثل النسب والولاية والوكالة أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال كالغصب والقرض والوديعة وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه أشبهها الاختصاص بالديون ، ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي . مسألة 2 - المراد بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان ، فيشمل ما استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، ودية الجنايات ، ومهر الزوجة إذا تعلق بالعهدة ، ونفقتها ، والضمان بالاتلاف والتلف إلى غير ذلك ، فإذا تعلقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين ، وإن تعلقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين . مسألة 3 - الأحوط تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثم اليمين ، فإن قدم اليمين ثم أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته وإن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوة . مسألة 4 - إذا كان المال المدعى به مشتركا بين جماعة بسبب واحد