السيد الخميني
422
تحرير الوسيلة
فسقا تطرح وعلى المنكر اليمين . مسألة 21 - يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إما بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة ، ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظن ، ولا الاعتماد على البينة أو الاستصحاب ، وكذا في الشهادة بالجرح لا بد من العلم بفسقه ، ولا يجوز الشهادة اعتمادا على البينة أو الاستصحاب ، نعم يكفي الثبوت التعبدي كالثبوت بالبينة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار ، فيجوز للحاكم الحكم اعتمادا على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبدا أو البينة . مسألة 22 - لو شهد الشاهدان بحس ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفا تعبدا عن العدالة . مسألة 23 - لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتكاب كبيرة ما لم يعلم أنه على وجه المعصية ولا يجوز له عذر ، فلو احتمل أن ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه ولو حصل له ظن بذلك بقرائن مفيدة له . مسألة 24 - لو رضي المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم ، ولو حكم لا يترتب عليه الأثر . مسألة 25 - لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة . مسألة 26 - لو تعارض الجارح والمعدل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة ، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معا أو اثنان بالتعديل ثم بعد ذلك شهد اثنان آخران به ، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل . مسألة 27 - لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما ، كما أنه لم شهد جماعة يعلم الحاكم