السيد الخميني
421
تحرير الوسيلة
الجرح في البينة المقبولة من المدعى عليه ولم يفعل وقال : " لا طريق لي " أو " يعسر علي " لا يجب عليه الفحص ، ويحكم على طبق البينة ، ولو استمهله لاحضار الجارح فهل يجب الامهال ثلاثة أيام أو بمقدار مدة أمكنة فيها ذلك أو لا يجب وله الحكم أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه ؟ وجوه ، لا يبعد وجوب الامهال بالمقدار المتعارف ، ولو ادعى الاحضار في مدة طويلة يحكم على طبق البينة . مسألة 17 - لو أقام البينة على حقه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة فالتمس المدعي أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عدالتهما قيل : يجوز حبسه ، والأقوى عدم الجواز ، بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه ولا تأميل المدعى به أو الرهن في مقابل المدعى به . مسألة 18 - لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم ، وإن كان طارئا بعد الحكم لم ينتقض ، وكذا لو تبين فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم على الأشبه . مسألة 19 - الظاهر كفاية الطلاق في الجرح والتعديل ، ولا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم ، بل لا يبعد الكفاية إلا مع العلم باختلاف مذهبهما ، ويكفي فيها كل لفظ دال وعلى الشهادة بهما ، ولا يشترط ضم مثل أنه مقبول الشهادة أو مقبولها لي وعلي ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح . مسألة 20 - لو تعارضت بينة الجرح والتعديل بأن قالت إحداهما : " إنه عادل " وقالت الأخرى : " إنه فاسق " أو قالت إحداهما : " كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا " وقالت الأخرى : " إنه كان في يوم كذا في غير هذا المكان " سقطتا ، فعلى المنكر اليمين ، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها ، فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة ، وإن كانت