السيد الخميني
392
تحرير الوسيلة
من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي بالسوية كذلك . مسألة 15 - لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الأم لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية ، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 16 - لو كان مع أحدهما العمومة من الأم والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخؤولة من الأم لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدم في التقسيم والاحتياط في العمومة . مسألة 17 - لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك كذلك والعومة من الأم فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية مطلقا ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الأم والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقا ، والسدس من البقية من الانفراد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم يقسم بالسوية