السيد الخميني

393

تحرير الوسيلة

إلا مع الاختلاف في الجنس ، فيحتاط كما تقدم ، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 18 - لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسوية مطلقا ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى . مسألة 19 - لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأم والعمومة منها فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من الأم بالسوية مطلقا ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقا ، والباقي من التركة للعمومة يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح . مسألة 20 - لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الأم والخؤولة من من الأبوين أو الأب ومن الأم فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من الأم يقسم بالسوية ، وباقي الثلث الخؤولة من الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقا ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدد للعمومة من الأم يقسم بالسوية إلا من الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى . مسألة 21 - لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة .