السيد الخميني
387
تحرير الوسيلة
يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا ، والباقي للمتقرب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى . مسألة 22 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث مع مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها . مسألة 23 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والأم أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى . والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الأم وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسوية . مسألة 24 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدد بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . مسألة 25 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الأم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 26 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرب بالأم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .