السيد الخميني

388

تحرير الوسيلة

هاهنا أمور : الأول - أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الأم ولو كان أنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والأم . الثاني - يرث أولاد الإخوة إرث من يتقربون به ، فلو خلف أحد الإخوة من الأم وارثا فالمال له فرضا ورداء مع الوحدة ، ومع التعدد يقسم بالسوية ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ومع التعدد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعددة من الأم فلا بد من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية ، ثم يقسم قسمة كل بين أولادهم بالسوية ، ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والأم أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الذكر الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والأم أو من الأب فلا بد من فرض الوسائط حيا والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ثم قسمة نصيب كل منهم بين أولاده للذكر ضعف الأنثى . الثلث - الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعددة كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقربون به وكيفية التقسيم . الرابع - لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجوده أولاد الإخوة للأب والأم في جميع الوسائط بشرط أن يكونا في درجة واحدة . الخامس - لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجودا لا يرث