السيد الخميني

34

تحرير الوسيلة

المسألة 10 - لو أحال على برئ وقبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرده أوليس له إلا بعد أداء الدين للمحتال ؟ الأقرب الثاني . المسألة 11 - لو أحال البائع مع له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة ، فإنه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيه . المسألة 12 - إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال وجب عليه دفعه إليه ، ولو لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته . القول في الكفالة وهي التعهد والالتزام لشخص باحضار نفس له عليها حق ، وهي عقد واقع بين الكفيل والمكفول له ، وهو صاحب الحق ، والايجاب من الأول ، ويكفي فيه كل لفظ دال على المقصود نحو كفلت لك نفس فلان أو أنا كفيل لك باحضاره ونحوه ذلك ، والقبول من الثاني بما دل على الرضا بذلك . المسألة 1 - يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من الاحضار ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فيصح الكفالة للصبي والمجنون إذا قبلها الولي . المسألة 2 - لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل والمكفول له ، والأقوى عدم اعتبار رضا المكفول ، وعدم كونه طرفا للعقد ، نعم مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائدا على المجردة منه ، والأحوط اعتبار رضاه وأن