السيد الخميني
337
تحرير الوسيلة
تحيض في كل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة ، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من ثلاثة أشهر ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض - إما لكونها لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء وإما لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع - كانت عدتها ثلاثة أشهر ، ويلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد . مسألة 12 - المراد بالقروء الأطهار ، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلا ، فلو طلقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهرا ، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما انقضت العدة ، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث ، نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق ، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة ، فتنقضي بروية الدم الرابع ، كما ذلك في الحرة . مسألة 14 - عدة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ، والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين . مسألة 15 - المدار في الشهور هو الهلالي ، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال ، ولعل الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه . مسألة 16 - لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها ، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدتها بالاقرار أو الأشهر .