السيد الخميني

338

تحرير الوسيلة

القول في عدة الوفاة مسألة 1 - عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أولا وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة . مسألة 2 - المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن مات عند روية الهلال اعتدت بأربعة أشهر وضمت إليها من الخامس عشرة أيام ، وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وأكملت . مسألة 3 - لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق ، واعتدت من حين موته عدة الوفاة إلا في المسترابة بالحمل فإن فيها محل تأمل ، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة ووظيفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلا تعتد عدة الوفاة وتتم عدة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدت بأبعدهما من اتضاح الحال وعدة والوفاة ، ولو كانت المرأة حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة ، وإن كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ولا عدة لها بسبب الوفاة . مسألة 4 - يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها