السيد الخميني

33

تحرير الوسيلة

الأقوى صحته مع التراضي . المسألة 5 - إذا تحققت الحوالة جامعة للشروط برأت ذمة المحيل عن الدين وإن لم يبرأه المحتال واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه ، هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه ، وأما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برأت ذمته مما له عليه ، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول والثاني مع التراضي ، وأما إن وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البرئ اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه أحال عليه ، وإن كان له عليه دين يبقى على حاله . المسألة 6 - لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على غني غير مماطل ، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدوم مع علمه بحاله ، ولو كان جاهلا فبان إعساره وفقره وقت الحوالة فله الفسخ والعود على المحيل ، ولا فسخ مع الفقر الطارئ ، كما لا يزول الخيار باليسار الطارئ . المسألة 7 - الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال كما أشرنا إليه ، والمراد بالاعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنياته ، ويجوز اشتراط خيار الفسخ لكل منهم . المسألة 8 - يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال كما لو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحاله عمرو على بكر وهو على خالد وهكذا ، أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه ثم أحال هو من عليه دين على ذلك المحال عليه وهكذا . المسألة 9 - لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة برأت ذمة المحال عليه فإن كان ذلك بمسألة رجع المحيل عليه ، وإن تبرع لم يرجع .