السيد الخميني
312
تحرير الوسيلة
مسألة 11 - لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها بها ، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه ، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة الارضاع من مال الولد إن كان له مال ، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسرا ، نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وإن علا موسرين تعين على الأم إرضاعه مجانا ، إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرا له ، وتكن الأجرة أو النفقة عليها . مسألة 12 - الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأما لو طلبت زيادة أو أجرة ووجدت متبرعة فللأب تسليمه إلى غيرها ، والأحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت للأم أيضا ، لعدم التنافي بين سقوط حق الارضاع وثبوت حق الحضانة . مسألة 13 - لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم تكن البينة على وجودها فالقول قولها بيمينها . مسألة 14 - يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه ، فإنه أبرك من غيره ، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم . مسألة 15 - كما الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهرا ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور بأن يفطم على أحد وعشرين شهرا ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة . مسألة 16 - الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع أي الحولين إذا كانت حرة مسلمة عاقلة ، ذكرا كان أو أنثى ، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدة منها وإن فطمته على الأحوط ، فإذا انقضت مدة