السيد الخميني
313
تحرير الوسيلة
الرضاع فالأب أحق بالذكر والأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثم يكون الأب أحق بها ، وإن فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير ، فلو تزوجت سقط حقها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقها ، والأحوط التصالح والتسالم . مسألة 17 - لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد - وإن كانت مزوجة ذكرا كان أو أنثى - من وصي أبيه ، وكذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه وأمه فضلا عن غيرهما ، كما أنه لو ماتت الأم في زمن حضانتها فالأب أحق بها من غيره ، وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب ، وإذا عدم ولم يكن وصي له ولا للأب فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث ، الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أقرح بينهم ، وإذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثم إلى الأقارب وجهان لا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم . مسألة 18 - تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين ، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أو أنثى . فصل في النفقات إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك . مسألة 1 - إنما نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له ، فلا نفقة