السيد الخميني

311

تحرير الوسيلة

كما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوة . مسألة 7 - لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا ، فلا يعتبر فيه الاسلام . مسألة 8 - لو ولد الصبي مختوما سقط الختان وإن استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنة . مسألة 9 - من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى ، ويستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط ، بل لو لم يعق عنه حتى بلغ عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته ، ولا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم - ضأنا كان أو معزا - والبقر والإبل ، ولا يجزي عنها التصدق بثمنها ، قيل : يستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل ، وأقل من سنتين في البقر ، وأقل من سنة كاملة في المعز ، وأقل من سبعة شهور في الضأن ، وهو لا يخلو من إشكال كما أن تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال ولا أمر سهل ، ويستحب أن تخص القابلة بالرجل والورك والأفضل أن يخصها بالربع ، وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين ، ولو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به . مسألة 10 - يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقل من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ، ويأكلون منها ويدعون للولد ، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف وقد يقال : الأفضل طبخها بماء وملح ، وهو غير معلوم .