السيد الخميني
3
تحرير الوسيلة
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرهن وهو عقد شرع لاستيثاق على الدين ، ويقال للعين : الرهن والمرهون ولدافعها : الراهن ، ولآخذها : المرتهن ، ويحتاج إلى الايجاب من الراهن ، وهو كل لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله : " رهنتك " أو " أرهنتك " أو " هذا وثيقة عندك على مالك " ونحو ذلك ، والقبول من المرتهن وهو كل لفظ دال على الرضا بالايجاب ، ولا يعتبر فيه العربية ، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة . ( مسألة 1 ) : يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد - والاختيار ، وفي خصوص الأول عدم الحجر بالسفه والفلس ، ويجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالها مع المصلحة والغبطة والارتهان لهما كذلك . ( مسألة 2 ) : يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن باقباض من الرهن أو بإذن منه ، ولو كان في شئ وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ، ولو رهن المشاع