السيد الخميني

4

تحرير الوسيلة

لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريكه ، ولكن لو سلمه إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط لصحته وإن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه . ( مسألة 3 ) : إنما يعتبر القبض في الابتداء ، ولا يعتبر استدامته ، فلو قبضه المرتهن ثم صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر ولم يطرأه البطلان ، نعم للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده ، فلا يجوز انتزاعه منه . ( مسألة 4 ) : يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يصح بيعه ويمكن قبضه ، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه على الأحوط وإن كان للصحة وجه ، وقبضه بقبض مصداقه ، ولا رهن المنفعة ولا الحر ولا الخمر والخنزير ولا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته ، ولا الأرض الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة ، وما صولح عليها على أن تكون ملكا للمسلمين ، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عود ، ولا الوقف ولو كان خاصا . ( مسألة 5 ) : لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صح في ملكه ، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه . ( مسألة 6 ) : لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا ، وأما رهنها مع أرضاه بعنوان التبعية ففيه إشكال ، بل المنع لا يخلو من قرب ، كما لا يصح رهن أرضها مستقلا على الأقوى ، نعم لا يبعد جواز رهن الحق المتعلق بها على إشكال . ( مسألة 7 ) : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرعا ولو من غير إذنه ، بل ولو مع نهية ، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه ولو رهنه