السيد الخميني

294

تحرير الوسيلة

مسألة 5 - إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدعيه بينة ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى ، كما أنه يثبت كل عيب باقرار صاحبه أو البينة على إقراره ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدعي ، ولو نكل المنكر عن اليمين ولم يردها ردها الحاكم على المدعي ، فإن حلف يثبت به ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها . مسألة 6 - لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام ، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها ، وإلا كان لها الفسخ فورا عرفيا فإن لم تبادر به فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر ، وإلا سقط خيارها ، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك ، فإنه ليس لها ذلك . مسألة 7 - الفسخ بالعيب ليس بطلان ، سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فليس له أحكامه إلا تنصيف المهر في الفسخ بالعنن كما يأتي ، ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل ، ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين . مسألة 8 - يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعد ما ضرب الأجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء في المدة من دون مراجعته . مسألة 9 - لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعده استقر عليه المهر المسمى ، وكذا الحال فيما