السيد الخميني
295
تحرير الوسيلة
إذا فسخت المرأة بعيب الرجل ، فتستحق تمم المهر إن كان بعده ، وإن كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن ، فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى . مسألة 10 - لو دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبين له بعد الدخول فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر ، وإن اختار الفسخ لم تستحق المهر ، وإن دفعة إليها استعادة ، وإن كان المدلس غير الزوجة فلا مهر المسمى وإن استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة إلا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلس ويأخذه منه . مسألة 11 - يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سببا لغروره وانخداعه ، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، والظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم . مسألة 12 - من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج : من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها وأمها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم ويتصدق تزويجها ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة ، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه ، ويكون هو المرجع في أمورها المهمة ويركن إليه فيما يتعلق بها ، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين . مسألة 13 - كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما كذلك يتحقق في متحقق النقص كالعور ونحوه باخفائه ، وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها به مع فقدانها ، ولا أثر للأول أي التدليس في العيوب الموجبة