السيد الخميني

293

تحرير الوسيلة

كان قبل الوطء أو بعده . والعنن ، وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج ، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقا ، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها لا خيار لها ، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده ، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها ولو مرة حتى دبرا ، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرة فلا خيار لها . والمختص بالمرأة ستة : البرص والجذام والافضاء ، وقد مر تفسيره فيما سبق ، والقرن ، ويقال له العفل ، وهو لحم أو غدة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء ، بل ولو لم يمنع إذا كان موجبا للتنفر والانقباض على الأظهر ، والعرج البين وإن لم يبلغ حد الاقعاد ، والزمانة على الأظهر والعمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهي علة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات . مسألة 1 - إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد ، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده مسألة 2 - ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة . مسألة 3 - ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى . مسألة 4 - خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم كل منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ، نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل والفورية عذر ، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر .