السيد الخميني

288

تحرير الوسيلة

مسألة 15 - يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية من غير فرق بين المطلقة تبرعا أو المختلعة إذا رجعت في البذل ، وكذا يجوز أن يوكل محلا في أن يزوج له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكل محرما في أن يزوج له بعد إحلالهما . مسألة 16 - ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه بأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة ، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق به وتنكر ذلك ورفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه القذف وعنها حد الزنا ، وانتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبدا . مسألة 17 - نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك ، ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى ، ويقول الآخر : قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا ، وأما لو زوج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان وكذا لو شرط أن يزوجه الأخرى ولم يذكر المهر أصلا مثل أن يقول : " زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك " فقال : " قبلك وزوجتك بنتي " فإنه يصح العقدان ويستحق كل منهما مهر المثل . القول في النكاح المنقطع ويقال له : المتعة والنكاح المؤجل . مسألة 1 - النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على