السيد الخميني
289
تحرير الوسيلة
إيجاب وقبول لفظيين وأنه لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي غير ذلك كما فصل ذلك كله . مسألة 2 - ألفاظ الايجاب في هذا العقد " متعت " و " زوجت " و " أنكحت " أيها حصلت وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة ، والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك كقوله : " قبلت المتعة " أو " . . . التزويج " وكفى " قبلت " و " رضيت " ولو بدأ بالقبول فقال : " تزوجتك " فقال : " زوجتك نفسي " صح . مسألة 3 - لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية . مسألة 4 - لا يتمتع على العمة بينت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين . مسألة 5 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخل به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول ، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة أو عملا صالحا للعوضية أو حقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر . مسألة 6 - تملك المتمتعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعة إليها بعده لو طلبته وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة ، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي ، نعم لو لم يهب المدة