السيد الخميني
284
تحرير الوسيلة
مسألة 9 - لو تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدئها كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغه ، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأول وأرجحهما الثاني . مسألة 10 - من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة ، وأما المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميات مسألة 11 - لو كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها واليائسة ، وأما إذا طلقها بالطلاق الرجعي فلا يجوز له تزويج أخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى . مسألة 12 - لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق ، ولو طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين في البين بأن نكحت بغير المطلق بعد الثلاثة الأولى والثانية حرمت عليه أبدا ، وكيفية وقوع تسع طلقات للعدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ ثم يطلقها الثالثة ، ثم ينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها ، ثم يتزوجها الأول بعد عدتها ، ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أولا ثم ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوجها الأول ، ويوقع عليها ثلاث طلقات أخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعا تخلل بينهما نكاح رجلين ، فتحرم عليه في التاسعة أبدا .