السيد الخميني

283

تحرير الوسيلة

عدة كانت إلا العدة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فإنه يوجب الحرمة كما مر . مسألة 4 - لو كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ، ولا ينتظر القضاء العدة إلا في موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلل ، والتاسع المحرم أبدا ، وفيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل العقد عليها أيضا ، لكونها بمنزلة زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها ويعقد عليها دواما في الحال ، بخلاف ما إذا كانت عند زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقها غير بائن ، فإنه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة . مسألة 5 - هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعا بعد انقضائها ؟ قولان أحوطهما الثاني ، بل لا يخلو من قوة . مسألة 6 - لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء ، فتصدق وجاز تزويجها . مسألة 7 - لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا بنى على عدمه فلم تحرم عليه ، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما قد كان عالما أو لا بنى على عدمه ، فلا يحكم بالحرمة الأبدية . مسألة 8 - يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل ، فلو تزويجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أوم لا ، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها .