السيد الخميني

282

تحرير الوسيلة

مسألة 25 - إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا وأما الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . مسألة 26 - لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم . القول في النكاح في العدة وتكميل العدد . مسألة 1 - لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدة الغير ، رجعية كانت أو بائنة ، عدة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة ، ولو تزوجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم بأن علما بكونها في العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح فيها أو كان أحدهما عالما بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبدا ، سواء دخل بها أو لا ، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا ، وأما لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبدا ، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها . مسألة 2 - لو وكل أحدا في تزويج امرأة له ولم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدة ، وإنما تحرم عليه مع الدخول ، وأما لو عين الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلا بهما ، بخلاف العكس فالمدار على الموكل وجهله لا الوكيل . مسألة 3 - لا يلحق بالتزويج في العدة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدة ، فلو وطأ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية أية