السيد الخميني

216

تحرير الوسيلة

فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحق بها ما لم يفارقها معرضا عنها وإن طالت مدة السكنى ، إلا إذا اشترط الواقف له مدة معينة كثلاث سنين مثلا ، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر به ، أو شرط اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة ، كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك . مسألة 21 - لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعا وإن لم يترك رحله ، ولا يلزم تخليف أحد مكانه ، بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة ، كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله ما لم تطل المدة إلى حد لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفا ، ولم يوجب تعطيل المحل زائدا على المتعارف ، ولم يشترط الواقف لذلك مدة معينة ، كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا ، فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك المدة . مسألة 22 - من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد إما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف ، ولو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره إلا إذا بلغ العدد الذي أعد له ، فللسكنة منع الزائد . مسألة 23 - يلحق بالمدارس الرباطات ، وهي المواضع المبنية لسكني الفقراء ، والملحوظ فيها غالبا للغرباء ، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحق به ، وليس لأحد إزعاجه ، والكلام في مقدار حقه وما به يبطل حقه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس . مسألة 24 - ومن المشتركات المياه ، والمراد بها مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل أو الصغار التي لم يجرها أحد ، بل جرت