السيد الخميني
209
تحرير الوسيلة
نعم لا إشكال في كونه تحجيرا مفيدا للأولوية . مسألة 3 - يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار القابلة للنمو ، ولا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الأقوى ، بل الظاهر عدم اعتبار السقي أيضا ، فمجرد غرس الأشجار القابلة للنمو كاف فيه . مسألة 4 - يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء ، فيملكها بذلك ، وقبل ذلك يكون تحجيرا لا إحياء ، واحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض ، واحياء النهر بحفره وانهائه إلى الماء المباح كالشط ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيرا كالمرز والمسناة الصغيرة . وبذلك يتم إحياء النهر فيملكه الحافر ، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا وإن اعتبر ذلك في تملك المياه . القول في المشتركات وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن . مسألة 1 - الطريق نوعان نافذ وغير نافذ ، فالأول - وهو المسمى بالشارع العام - محبوس على كافة الأنام ، والناس فيه شرع سواء ، وليس لأحد إحياؤه والاختصاص به ، ولا التصرف في أرضه ببناء دكة أو حائط أو حفر بئر أو غرس شجر أو غير ذلك ، نعم لا يبعد جواز غرس الأشجار واحداث النهر لمصلحة المارة لو كان الطريق واسعا جدا كالشوارع الوسيعة المستحدثة في هذه الأعصار ، كما ، كما أن الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالحه ومرافقه ، لكن مع سدها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة ، بل الظاهر