السيد الخميني

20

تحرير الوسيلة

بالفسخ والرجوع بالعين ، نعم ليس له الافراد في تأخير الاختيار بحيث تعطل أمر التقسيم على الغرماء ولو وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الأمرين فإن امتنع ضربه مع الغرماء . مسألة 10 - يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين ، فلا رجوع مع تأجيله ، نعم لو حل المؤجل قبل فك الحجر فالأصح الرجوع بها . مسألة 11 - لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر . مسألة 12 - المقرض في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقي من المدة ؟ فيه إشكال ، والأحوط التخلص بالصلح . مسألة 13 - لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصة من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء ، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم . مسألة 14 - لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي ، وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي المشتري والمقترض . مسألة 15 - لو تعيبت العين عن المشتري مثلا فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء ، وإن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبا ، وحينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش