السيد الخميني

21

تحرير الوسيلة

النقصان أربعة القيمة فعلى الأول يضاربهم في اثنين ، وعلى الثاني في أربعة ، ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خمس العشرة فالأمر بالعكس ، يضاربهم في أربعة على الأول . وفي اثنين على الثاني ، ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي ، والضرب بالثمن كالتلف السماوي ، ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنه كفعل الأجنبي ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس ، والمسألة مشكلة ، فالأحوط التخلص بالصلح . مسألة 16 - لو اشترى أرضا فأحدث بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لكن البناء والغرس للمشتري ، ولى له حق البقاء ولو بالأجرة ، فإن تراضيا مجانا أو بالأجرة ، وإلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر ، والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده المشتري ، وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير أجرة . مسألة 17 - لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميز فالأقرب بطلان حق البائع ، فليس له الرجوع إليه ، سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه ، وسواء خلط بالمساوي أو الأردأ أو الأجود . مسألة 18 - لو اشتري غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين . مسألة 19 - غريم الميت كغريم المفلس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء ، وإلا فليس له ذلك ، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كانت الميت قد مات محجورا عليه . مسألة 20 - يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته