السيد الخميني
192
تحرير الوسيلة
أو الظن بالتعدي ولو كان بمقدار الحاجة ، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه ، كما إذا كانت ريح حين اشتغال النار وهو قد اعتقد أن بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار فتبين خلافه ، نعم لو كان الهواء ساكنا بحيث يؤمن معه من التعدي فاتفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوى عدم الضمان . مسألة 62 - إذا أرسل الماء في ملكه فتعدي إلى ملك غيره فأضربه ضمن ولو مع اعتقاده عدم التعدي ، نعم ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره في صورة اعتقاده عدم التعدي محل إشكال ، والأحوط الضمان ، ولو كان طريقه إلى ملك الغير مسدودا حين إرسال الماء فدفع بغير فعله فلا ضمان عليه . مسألة 63 - لو تعب حمال الخشبة فإسناده إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار فوقع باسناده إليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه ، عليه ، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا ضمنه سواء وقعت في الحال أو بعد إذا كان مستندا إليه . مسألة 64 - لو فتح قفصا لو فتح قفصا عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها على الأحوط ، وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط وانكسر . مسألة 65 - إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها بأن انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلا ، نعم ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره محل إشكال ، والأحوط الضمان ، وليس عليه ضمان إن كان نهارا . مسألة 66 - لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي