السيد الخميني
164
تحرير الوسيلة
قليله غير المضر ، ولو فرض العكس كان بالعكس ، وكذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا ، وما كان بالعكس كان بالعكس . مسألة 6 - ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا لكن يضر إدمانه وزيادة تكريره والتعود به يحرم تكريره المضر خاصة . مسألة 7 - يحرم أكل الطين ، وهو التراب المختلط بالماء حال بلته ، وكذا المدر ، وهو الطين اليابس ، ويلحق بهما التراب على الأحوط وإن كان عدم الالحاق لا يخلو من قوة إلا مع إضراره ، ولا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير مثلا من التراب والمدر وصارا دقيقا واستهلك فيه ، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار ، وكذا الطين الممتزج بالماء - المتوحل - الباقي على إطلاقه ، نعم لو أحس ذائقته الأجزاء الطينية حين الشرب فالأحوط الاجتناب إلى أن يصفو وإن كان الأقرب جواز شربه مع الاستهلاك . مسألة 8 - الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن فهي حلال كلها مع عدم الضرر . مسألة 9 - يستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء ، ولا يجوز أكله لغيره ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة ، ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على الأقوى ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربه ويستهلك فيه والتبرك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة . مسألة 10 - ذكر لأخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية ، لكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة الإجابة ، لا شرط لجواز تناولها . مسألة 11 - القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به عرفا ، والأحوط الاقتصار عليه ، وأحوط منه استعمال الترب