السيد الخميني

162

تحرير الوسيلة

مسألة 31 - يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا ومطبوخا ، بل ومحروقا إذا لم يكن مضرا ، نعم يكره أكله غريضا أي كونه طريا لم يتغير بالشمس ولا النار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا . مسألة 32 - اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة وعدمها ، والأول هو الأقوى ، كما لا إشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء . مسألة 33 - يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله ، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما . مسألة 34 - يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة عدا ما يتخلف في الذبيحة على إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد ، وأما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع فلا إشكال في حرمته ، وما كان مما حل أكل كالسمك الحلال ففيه خلاف ، والظاهر حليته إذا أكل مع السمك بدمه ، وأما إذا أكل منفردا ففيه إشكال ، والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهرا . مسألة 35 - قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب والإنفحة ، وهي كما أنها طاهرة حلال أيضا . مسألة 36 - لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان ، وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما خصوصا الأول ، وخصوصا إذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان .