السيد الخميني

16

تحرير الوسيلة

مسألة 3 - معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله ، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ ، نعم فيما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي ، ولو أوقع معاملة في حال سفه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي . مسألة 4 - لا يصح زواج السفيه بدون إن الولي أو إجازته ، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه ، ويقبل إقراره إن لم يتعلق بالمال حتى بما يوجب القصاص ونحو ذلك ، ولو أقر بالنسب يقبل في غير لوازمه المالية كالنفقة ، وأما فيها فلا يخلو من إشكال وإن كان الثبوت لا يخلو من قرب ، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال . مسألة 5 - لو وكله غيره في بيع أو هبة أو إجازة مثلا جاز ولو كان وكيلا في أصل المعاملة لا مجرد إجراء الصيغة . مسألة 6 - لو حلف السفيه أو نذر على فعل شئ أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد ، ولو حنث كفر كسائر ما يوجب الكفارة ، كقتل الخطأ والافطار في شهر رمضان ، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه وبين الكفارة المالية كغيره ؟ وجهان ، أحوطهما الأول ، نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين ، كما في كفارات الاحرام كلها أو جلها . مسألة 7 - لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية . مسألة 8 - لو اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه ، وإن وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه ، وما تسلمه وكان موجودا يرده إلى مالكه ، وإن كان تالفا ضمنه السفيه ، فعليه مثله أو