السيد الخميني
15
تحرير الوسيلة
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معا . ( مسألة 15 ) : ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتير ملاحظا له عادته ونظراءه ، فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه . ( مسألة 16 ) : لو ادعى الولي الانفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الانفاق أو كيفية فالقول قول الولي مع اليمين ، وعلى الصبي البينة . القول في السفه السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله ، يصرفه في غير موقعه ، ويتلفه بغير محله ، وليست معاملاته مبنية على المكايسة والتحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجوده خارجا عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا وصرفا ، وهو محجور شرعا لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وإيداع وعارية وغيرها من غير توقف على حجر الحاكم إذا كان سفه متصلا بزمان صغره ، وأما لو تجدد بعد البلوغ والرشد فيتوقف على حجر الحاكم ، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره ولو عاد فله أن يحجره . مسألة 1 - الولاية على السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها ، وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي . مسألة 2 - كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته بأن يتعهد مالا أو عملا ، فلا يصح اقتراضه وضمانه ، ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجازة نفسه ، ولا جعل نفسه عاملا للمضاربة ونحوها .