السيد الخميني
149
تحرير الوسيلة
بعنوان كونها على الذبيحة ، ولا تجزي التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر . ثالثها - صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي ولو كانت يسيرة مثل أن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها ، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية ، وفي الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور بين المتأخرين ، ولا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، هذا إلا لم يعلم حياته ، وأما إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال . مسألة 12 - لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر . مسألة 13 - لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن تكون في ضمن البسملة ، بل المدار صدق ذكر اسم الله عليها ، فيكفي أن يقول : " بسم الله " أو " الله أكبر " أو " الحمد لله " أو " لا إله إلا الله " ونحوها ، وفي الاكتفاء بلفظ " الله " من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كما أو ثناء أو تمجيد إشكال ، نعم التعدي من لفظ " الله " سائر أسمائه الحسن كالرحمان والباري والخالق وغيرها من أسمائه الخاصة غير بعيد ، لكن لا يترك الاحتياط فيه ، كما أن التعدي إلى ما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى كلفظة " يزدان في الفارسية وغيرها في غيرها لا يخلو من وجه وقوة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة العربية . مسألة 14 - الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلية الذبيحة بالمعنى الذي فسروه ، وهو أن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن