السيد الخميني
150
تحرير الوسيلة
أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم ، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والساقط من شاهق ونحوها ، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج ، فإن علم ذلك فهو ، وإلا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت يسيرة كما تقدم . مسألة 15 - لا يشترط في حلية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ما أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلت على الأقوى . مسألة 16 - يختص الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر ، كما أن غيرها يختص بالذبح ، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتة ، نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح ووقعت عليه التذكية . مسألة 17 - كيفية النحر ومحلله أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من الآلات الحادة الحديدية في لبته ، وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر ، ويشترط فيه كل ما اشترط في التذكية الذبحية ، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح ، وتجب التسمية عنده كما تجب عند الذبح ، ويجب الاستقبال بالمنحور ، وفي اعتبار الحياة واستقرارها هنا ما مر في الذبيحة . مسألة 18 - يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة وإن كان الأفضل كونها قائمة . مسألة 19 - كل ما يتعذر ذبحه ونحره إما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الانسان من الوصول إلى موضع ذكاته ليذبحه أو ينحره