السيد الخميني
130
تحرير الوسيلة
ولا بد في كل من النحوين كمال العدد من ستين أو عشرة ، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل واحد منهم مدين ، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الاشباع ، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذاك في سنة أخرى لأجزأ وكفي . مسألة 12 - الواجب في الاشباع إشباع كل واحد من العدد مرة ، وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداة وعشاءا . مسألة 13 - يجزي في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن وغيرها وإن كان بلا إدام ، نعم الأحوط في كفارة اليمين وما كانت كفارته كفارتها عدم كون الاطعام بل والتسليم أدون مما يطعمون أهليهم ، وإن كان الاجزاء بما ذكر فيها أيضا لا يخلو من قوة ، والأفضل أن مائعا وإن كان خلا أو ملحا أو بصلا ، وكل ما كان أفضل كان أفضل ، وفي التسليم بذل ما يسمى طعاما من ني ومطبوخ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقها ، ويجزي التمر والزبيب تسليمها وإشباعا . مسألة 14 - التسليم إلى المسكين تمليك له ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء ، ولا يتعين عليه صرفه في الأكل . مسألة 15 - يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بالتسليم ، فيعطى الصغير مدا من الطعام كالكبير وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليه ، وكذلك إن كان بنحو الاشباع إذا اختلط الصغار مع الكبار ، فإذا أشبع عائلة أو عائلات مشتملة على كبار وصغار أجزأ مع بلوغهم ستينا