السيد الخميني

131

تحرير الوسيلة

وإن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد ، بل الأحوط احتسابهم كذلك مطلقا ، والظاهر أنه لا يعتبر في إشباعهم إذن الولي مسألة 16 - لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة ولو مع الاختيار من غير فرق بين الاشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما ، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهم . مسألة 17 - لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذر انتظر ، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار ويقتصر في التكرار على جميع الموجودين ، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات ، ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتا عشرة مرة ، والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيام متعددة . مسألة 18 - المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الأحوط ، وإن كان جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوة ، وأن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الإخوة والأخوات ، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق ، نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء ، وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان ، لا يخلو الجواز من رجحان ، وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة . مسألة 19 - يعتبر في الكسوة في الكفارة أن يكون ما بعد لباسا