السيد الخميني
128
تحرير الوسيلة
مسألة 4 - ليس طرو الحيض والنفاس موجبا للعجز عن الصيام والانتقال إلى الاطعام ، وكذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للافطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك . مسألة 5 - المعتبر في العجز والقدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى انعكس صار فرضا الصيام ، وسقط عنه وجوب العتق . مسألة 6 - لو عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق ، فله إتمام الصيام ويجزي ، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه ، بل الظاهر أنه أفضل ، ولو عرض ما يوجب استئنافه بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه ، وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز . مسألة 7 - يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات ، والحكم في بعضها مبني على الاحتياط ، فلا يجوز تخلل الافطار ولا صوم آخر بين أيامها وإن كان لكفارة أخرى ، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتبا على غيره أو مخيرا أو جمعا ، وكذا بين ما وجب فيه شهران أو ثلاثة أيام ككفارة اليمين ، ومتى أخل بالتتابع وجب الاستئناف ، ويتفرع على وجوبه أنه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر واجب في زمان معين بين أيامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين مثلا نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز ووجب استئنافه . مسألة 8 - إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الافطار في البين باختيار ، فلو وقع لعذر كالاكراه أو الاضطرار أو المرض أو الحيض أو النفاس لم يضر به ، ومنه وقوع السفر في الأثناء إن كان ضروريا دون غيره ،