السيد الخميني
111
تحرير الوسيلة
كتاب الأيمان والنذور القول في اليمين ويطلق عليها الحلف والقسم ، وهي ثلاثة أقسام : الأول - ما يقع تأكيدا وتحقيقا للأخبار بوقوع شئ ماضيا أو حالا أو استقبالا . الثاني - يمين المناشدة ، وهي ما يقرن به الطب والسؤال يقصد بها حث المسؤول على إنجاح المقصود كقول السائل " أسأل بالله أن تفعل كذا " . الثالث - يمين العقد وهي ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بني عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي ، كقوله والله لأصومن أو لأتركن شرب الدخان مثلا لا إشكال في أنه لا ينعقد القسم الأول ، ولا يترتب عليه شئ سوى الإثم فيما كان كاذبا في إخباره عن عمد ، وكذا لا ينعقد القسم الثاني ، ولا يترتب عليه شئ من إثم أو كفارة لا على الحالف في إحلافه ، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله ، وأما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ، ويجب بره والوفاء به ، ويحرم حنثه ، ويترتب على حنثه الكفارة .