السيد الخميني

112

تحرير الوسيلة

مسألة 1 - لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس ، ولا تنعقد بالكتابة على الأقوى ، والظاهر أنه لا يعتبر فيها العربية خصوصا في متعلقاتها . مسألة 2 - لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله جل شأنه إما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمان ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله : ومقلب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وأشباه ذلك ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره لكن الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الاطلاق إليه تعالى كالرب والخالق والبارئ والرازق والرحيم ، ولا تنعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود والحي والسميع والبصير والقادر إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة على إشكال ، فلا يترك الاحتياط . مسألة 3 - المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره فكل ما صدق عرفا أنه حلف به تعالى انعقدت اليمين به ، والظاهر صدق ذلك بأن يقول : " وحق الله " و " بجلال الله " و " بعظمة الله " و " بكبرياء الله " و " لعمر الله " وفي انعقادها بقوله : " بقدرة الله " و " بعلم الله " تأمل وإن لا يخلو من قرب . مسألة 4 - لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول : والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا ، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله : أقسمت بالله أو حلفت بالله انعقدت أيضا ، نعم لا يكفي لفظا أقسمت وحلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته . مسألة 5 - لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة ، ولا بالقرآن الكريم ولا بالكعبة