السيد الخميني
102
تحرير الوسيلة
التصرف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير ، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتى يتصرفا فيه كيف شاءا وإن لم يكن للورثة التصرف في الثلثين بوجه من الوجوه ، ولو لم يحصل بيد الورثة شئ منه شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا : ثلث للموصى له وثلثان للورثة . مسألة 38 - يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه وتنفيذها فيتعين ، ويقال له : الموصى إليه والوصي ، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاسلام ، فلا تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذميا قريبا ، وهل يشترط فيه العدالة أم يكفي الوثاقة ؟ لا يبعد الثاني وإن كان الأحوط الأول . مسألة 39 - إنما لا تصح وصاية الصغير منفردا ، وأما منضما إلى الكامل فلا بأس به ، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمان بلوغه ، فإذا بلغ شاركه من حينه ، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت ، فيرده إلى ما أوصى به ، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية . مسألة 40 - لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصى فهل تبطل الوصاية أم لا ؟ لا يخلو الثاني من وجه وإن لم تنفذ تصرفاته ، فلو أفاق جازت التصرفات ، لكن الأحوط نصب الحاكم إياه ، نعم لو كان جنونه بحيث لا يرجى زواله فالظاهر بطلانها . مسألة 41 - الأحوط أن لا يرد الابن وصية والده ، ولا يجب على غيره قبول الوصاية ، وله أن يردها ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه الرد وإن كان الأحوط الأولى أن لا يرد فيما إذا لم يتمكن الموصي من الايصاء إلى غيره ، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه حتى مات كانت الوصاية لازمة على الوصي وليس له الرد ، بل لو لم يبلغه أنه