العلامة الحلي

89

تحرير الأحكام

ورثت من جهة البنتيّة دون الأُخوّة ، وكذا بنت هي بنت بنت ، ترث من جهة البنت ، وكذا عمّة هي أُخت من أب ، لها المال بالأخوّة ، وكذا عمّة هي بنت عمّة ، لها نصيب العمّة ، وكذا أُخت هي أُمّ ترث من جهة الأُمومة . ولو خلّف جدّة لأُمّ هي أُخت لأب ورثت نصيبهما معاً ، وكذا أُخت لأُمّ وهي جدة لأب . ولو تزوّج بنته فأولدها بنتاً ثمّ مات ، فلها ( 1 ) الثلثان ، وللزوجة الثمن ، والباقي ردّ عليها ( 2 ) . أمّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج من يحرم عليه نكاحُها لم يتوارثا ، سواء كان التحريم مجتمعاً ( 3 ) عليه كأُمّ الرضاع ، أو مختلفاً فيه كأُمّ المزنيّ بها ، أو بنت المزني بها ، وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو التحريم . ويرث [ المسلم ] بالنسب الصحيح والفاسد مع الشبهة ، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ، فلو وطئ مسلم بعضَ محارمه بشبهة أو اشتراها ولمّا يعلم فوطئها فولدت له واتّفق لها مثل أنساب المجوس ، فالحكم فيه مثل ما تقدّم . وغير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالأنساب والأسباب الصحيحين دون الفاسدين .

--> 1 . في « أ » : « فلهما » والصحيح ما في المتن . 2 . في « أ » : « عليهما » والصحيح ما في المتن . 3 . في « ب » : مجمعاً .